نـــــادي البخـــــــــــاري
نَظَرِ الْفُجَاءَةِ 1k8bzkw3t5rd
نـــــادي البخـــــــــــاري
نَظَرِ الْفُجَاءَةِ 1k8bzkw3t5rd
نـــــادي البخـــــــــــاري
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

نـــــادي البخـــــــــــاري

إعلام آلي, دردشة,اخبار البورصة , اغانى ,طبخ , عرووض بيع, تعارف, برامج نت, صور ,مدينة , حوارات , ثقافة ,إعلام , نقاش ,علوم دين ,علماء السنة ,روايات وقصص وادبية
 
الرئيسيةالرئيسية  البوابةالبوابة  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  
إخوتي الأعضاء الجدد   : sousou   Mister Ali اسمحو لنا بأن نحييكم .. ونرحب بكم فكم يسرنا ويسعدنا انضمامكم لعائلتنا المتواضعة التي طالما ضمها منتدانا الغالي على قلوبنا .. نادي البخـــــاري.. وكم يشرفنا أن نقدم لكم .. أخـوتنا وصداقـتـنا التي تتسم بالطهر والمشاعر الصادقة التي تنبع من قلوب مشرفيّ وأعضاء هذا المنتدى السامي  فأهــلا بكم
أهلا بكل الأعضاء وبالأحرى دائمي العضوية معنا , aboud424 نفرتيتي

 

 نَظَرِ الْفُجَاءَةِ

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
club_boghari
مدير المنتدى
مدير المنتدى
club_boghari


عدد المساهمات : 856
تاريخ التسجيل : 10/12/2008
البلد البلد : الجزائر

نَظَرِ الْفُجَاءَةِ Empty
مُساهمةموضوع: نَظَرِ الْفُجَاءَةِ   نَظَرِ الْفُجَاءَةِ I_icon_minitimeالأحد 15 مارس 2009 - 0:06

عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ. قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ نَظَرِ الْفُجَاءَةِ. فَأَمَرَنِي أَنْ أَصْرِفَ بَصَرِي. رواه مسلم. 


من منهج الإسلام أن يسد كل ذريعة تقرب إلى الحرام، فيضع بذلك سياجا منيعا يحول دون أن يقترب المسلم من الحرام، فنرى مثلا أن الإسلام حين نص على تحريم الزنا لم يكتف بذلك بل حرم مجرد القرب منه؛ فقال تعالى: {ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا}. قوله: (سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نظرة الفجأة فأمرني أن أصرف بصري) الفُجاءة والفَجأة: هي البغتة، ومعنى نظر الفجأة أن يقع بصره على الأجنبية من غير قصد فلا إثم عليه في أول ذلك، ويجب عليه أن يصرف بصره في الحال، فإن صرف في الحال فلا إثم عليه، وإن استدام النظر أثم لهذا الحديث فإنه صلى الله عليه وسلم أمره بأن يصرف بصره مع قوله تعالى: {قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم} فيجب على الرجال غض البصر عن النظر المحرم في جميع الأحوال إلا لغرض صحيح شرعي وهو حالة الشهادة والمداواة وإرادة خطبتها أو شراء الجارية أو المعاملة بالبيع والشراء وغيرهما ونحو ذلك، وإنما يباح في جميع هذا قدر الحاجة دون ما زاد، والله أعلم.‏


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://club-boghari.yoo7.com
 
نَظَرِ الْفُجَاءَةِ
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
نـــــادي البخـــــــــــاري :: علـــــــــــوم الديـــــن :: من هدي النبوة-
انتقل الى: