نـــــادي البخـــــــــــاري
فلا شفعة 1k8bzkw3t5rd
نـــــادي البخـــــــــــاري
فلا شفعة 1k8bzkw3t5rd
نـــــادي البخـــــــــــاري
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

نـــــادي البخـــــــــــاري

إعلام آلي, دردشة,اخبار البورصة , اغانى ,طبخ , عرووض بيع, تعارف, برامج نت, صور ,مدينة , حوارات , ثقافة ,إعلام , نقاش ,علوم دين ,علماء السنة ,روايات وقصص وادبية
 
الرئيسيةالرئيسية  البوابةالبوابة  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  
إخوتي الأعضاء الجدد   : sousou   Mister Ali اسمحو لنا بأن نحييكم .. ونرحب بكم فكم يسرنا ويسعدنا انضمامكم لعائلتنا المتواضعة التي طالما ضمها منتدانا الغالي على قلوبنا .. نادي البخـــــاري.. وكم يشرفنا أن نقدم لكم .. أخـوتنا وصداقـتـنا التي تتسم بالطهر والمشاعر الصادقة التي تنبع من قلوب مشرفيّ وأعضاء هذا المنتدى السامي  فأهــلا بكم
أهلا بكل الأعضاء وبالأحرى دائمي العضوية معنا , aboud424 نفرتيتي

 

 فلا شفعة

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
club_boghari
مدير المنتدى
مدير المنتدى
club_boghari


عدد المساهمات : 856
تاريخ التسجيل : 10/12/2008
البلد البلد : الجزائر

فلا شفعة Empty
مُساهمةموضوع: فلا شفعة   فلا شفعة I_icon_minitimeالإثنين 11 مايو 2009 - 6:37

عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: "قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم. فإذا وقعت الحدود، وصُرفت الطرق، فلا شفعة" رواه البخاري.


يؤخذ من هذا الحديث: أحكام الشفعة كلها، وما فيه شفعة، وما لا شفعة فيه. والشفعة إنما هي في الأموال المشتركة. وهي قسمان: عقار وغيره. فأثبت في هذا الحديث الشفعة في العقار. ودلّ على أن غير العقار لا شفعة فيه، فالشركة في الحيوانات، والأثاثات، والنقود، وجميع المنقولات لا شفعة فيها، إذا باع أحدهما نصيبه منها. وأما العقارات: فإذا أفرزت وحددت الحدود، وصرفت الطرق واختار كل من الشريكين نصيبه فلا شفعة فيها، كما هو نص الحديث لأنه يصير حينئذ جاراً، والجار لا شفعة له على جاره. وأما إذا لم تحد الحدود ولم تصرف الطرق، ثم باع أحدهم نصيبه: فللشريك أو الشركاء الباقين الشفعة، بأن يأخذوه بالثمن الذي وقع عليه العقد، كُلٍّ على قدر ملكه. وظاهر الحديث: أنه لا فرق بين العقار الذي تمكن قسمته والذي لا تمكن وهذا هو الصحيح؛ لأن الحكمة في الشفعة – وهي إزالة الضرر عن الشريك – موجودة في النوعين. والحديث عام. وأما ما استدل به على التفريق بين النوعين: فضعيف. واختلف العلماء في شفعة الجار على جاره، إذا كان بينهما حق من حقوق الملكين، كطريق مشترك، أو بئر أو نحوهما. فمنهم: من أوجب الشفعة في هذا النوع، وقال: إن هذا الاشتراك في هذا الحق نظير الاشتراك في جميع الملك، والضرر في هذا كالضرر هناك. وهو الذي تدل عليه الأدلة. ومنهم: من لم يثبت فيه شفعة، كما هو المشهور من مذهب الإمام أحمد. ومنهم: من أثبت الشفعة للجار مطلقاً. وهذه الصورة عنده من باب أولى، كما هو مذهب الإمام أبي حنيفة. والنبي صلى الله عليه وسلم أثبت للشريك الشفعة: إن شاء أخذ، وإن شاء لم يأخذ، وهو من جملة الحقوق، التي لا تسقط إلا بإسقاطها صريحاً، أو بما يدل على الإسقاط. وأما اشتراط المبادرة جداً إلى الأخذ بها، من غير أن يكون له فرصة في هذا الحق المتفق عليه: فهذا قول لا دليل عليه. وما استدلوا به من الحديثين اللذين أوردهما: "الشفعة كحل العقال"، "الشفعة لمن واثبها" (أي طلبها حين علم بالبيع ولم يتراخ في طلبها.) فلم يصلح منهما عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء. فالصحيح: أن هذا الحق كغيره من الحقوق من خيار الشرط، أو العيب أو نحوها الحق ثابت إلا إن أسقطه صاحبه بقول أوفعل والله أعلم. (اهـ نقلا عن كتاب بهجة قلوب الأبرار للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي).
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://club-boghari.yoo7.com
ايمان
مشرف
مشرف
ايمان


عدد المساهمات : 1017
تاريخ التسجيل : 10/02/2009
العمر : 34
البلد البلد : الجزائر
الوظيفة الوظيفة : طالبة جامعية

فلا شفعة Empty
مُساهمةموضوع: رد: فلا شفعة   فلا شفعة I_icon_minitimeالثلاثاء 12 مايو 2009 - 22:03

فلا شفعة %D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%83%20%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87%20%D9%81%D9%8A%D9%83%20%D9%88%D9%81%D9%8A%20%D9%82%D9%84%D9%85%D9%83
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
فلا شفعة
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
نـــــادي البخـــــــــــاري :: علـــــــــــوم الديـــــن :: من هدي النبوة-
انتقل الى: