club_boghari مدير المنتدى
عدد المساهمات : 856 تاريخ التسجيل : 10/12/2008 البلد : الجزائر
| موضوع: أَيّ الذنبِ أَعْظَمُ الثلاثاء 28 يوليو 2009 - 23:51 | |
| عَنْ عَبْدِ اللّهِ قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللّهِ صلى الله عليه وسلم: أَيّ الذنبِ أَعْظَمُ عِنْدَ الله؟ قَالَ: "أَنْ تَجْعَلَ لله نِدّا وَهُوَ خَلَقَكَ" قَالَ قُلْتُ لَهُ: إِنّ ذَلِكَ لَعَظِيمٌ. قَالَ قُلْتُ: ثُمّ أَيّ؟ قَالَ: "ثُمّ أَنْ تَقْتُلَ وَلَدَكَ مَخَافَةَ أَنْ يَطْعَمَ مَعَكَ" قَالَ قُلْتُ: ثُمّ أَيّ؟ قَالَ: "ثُمّ أَنْ تُزَانِيَ حَلِيلَةَ جَارِكِ". رواه مسلم.
عقوبات الذنوب نوعان : شرعية وقدرية، فإذا أقيمت الشرعية رفعت العقوبة القدرية وأخففتها ، ولا يكاد الرب تعالى يجمع على العبد بين العقوبتين إلا إذا لم يف أحدها برفع موجب الذنب ، ولم يكف في زوال دائه، وإذا عطلت العقوبات الشرعية استحالت قدرية وربما كانت أشد من الشرعية، وربما كانت دونها ، ولكنها تعم ، والشرعية تخص ، فإن الرب تبارك وتعالى لا يعاقب شرعاً إلا من باشر الجناية أو تسبب إليها. وأما العقوبة القدرية فإنها تقع عامة وخاصة ، فإن المعصية إذا خفيت لم تضر إلا صاحبها ، وإذا أعلنت ضرت الخاصة والعامة . وإذ رأى الناس المنكر فتركوا في إنكاره أوشك أن يعمهم الله بعقابه . والعقوبة الشرعية شرعها الله سبحانه على قدر مفسدة الذنب وتقاضي الطبع لها ، وجعلها الله سبحانه ثلاثة أنواع : القتل ، والقطع ، والجلد ، وجعل القطع بإزاء الكفر وما يليه ويقرب منه، وهو الزنى واللواط ، فإن هذا يفسد الأديان ، وهذا يفسد الأنساب ، ونوع الإنسان . قال الإمام أحمد: (لا أعلم بعد القتل ذنباً أعظم من الزنى) ، واحتج بالحديث المتقدم عن عبدالله بن مسعود أنه قال: يا رسول الله : أي الذنب أعظم ؟ قال: أن تجعل لله ندًّا وهو خلقك... الحديث. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم من كل نوع أعلاه ليطابق جوابه سؤال السائل : فإنه سأل عن أعظم الذنب ، فأجابه بما تضمن ذكر أعظم أنواعها ، وما هو أعظم كل نوع . فأعظم أنواع الشرك: أن يجعل العبد لله نداً . وأعظم أنواع القتل: أن يقتل ولده خشية أن يشاركه في طعامه وشرابه . وأعظم أنواع الزنى: أن يزني بحليلة جاره ، فإن مفسدة الزنى تتضاعف بتضاعف ما انتهكه من الحق . فالزنى بالمرأة التي لها زوج أعظم إثماً وعقوبة من التي لا زوج لها . إذ فيه انتهاك حرمة الزوج وإفساد فراشه وتعليق نسب عليه لم يكن منه ، وغير ذلك من أنواع أذاه، فهو أعظم إثماً وجرماً من الزنى بغير ذات البعل. فالزنى بمائة امرأة لا زوج لها أيسر عند الله من الزنى بامرأة الجار ، فإن زوجها إذا كان جاراً له انضاف إلى ذلك سوء الجوار ، وأذى جاره بأعلى أنواع الأذى وذلك أعظم البوائق . وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه) ولا بائقة أعظم من الزنى بامرأة الجار . فإن كان الجار أخاً أو قريباً من أقاربه انضم إلى ذلك قطيعة الرحم، فيتضاعف الإثم له ، فإن كان الجار غالباً في طاعة الله كالصلاة وطلب العلم والجهاد تضاعف له الإثم ، حتى إن الزاني بامرأة الغازي في سبيل الله يوقف له يوم القيامة ، ويقال : خذ من حسناته ما شئت . كذلك إن اتفق أن تكون المرأة رحماً منه انضاف إلى ذلك قطيعة رحمها، فإن اتفق أن يكون الزاني محصناً كان الإثم أعظم ، فإن كان شيخاً كان أعظم إثماً . وهو أحد الثلاثة الذين لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم ، فإن اقترن بذلك أن يكون في شهر حرام ، أو بلد حرام ، أو وقت معظم عند الله ، كأوقات الصلاة وأوقات الإجابة ، تضاعف الإثم . وعلى هذا فاعتبر مفاسد الذنوب وتضاعف درجاتها في الإثم والعقوبة. نسأل الله العفو والعافية.
| |
|