aboud عضو نشط
عدد المساهمات : 132 تاريخ التسجيل : 10/12/2008 العمر : 36 البلد : المدية الوظيفة : مطاحن
| موضوع: جواز المسح على الخفين الإثنين 31 أغسطس 2009 - 23:19 | |
| عن جرير رضي الله عنه قال: رَأَيْتُ رَسُولَ اللّهِ صلى الله عليه وسلم بَالَ، ثُمّ تَوَضّأَ ومَسَحَ عَلَى خُفّيْهِ. أخرجه مسلم.
يعد هذا الحديث هو الأصل في جواز المسح على الخفين، وكان إسلام جرير كان بعد نزول المائدة؛ فلا تكون آية المائدة الدالة على غسل الرجلين ناسخة للمسح، قال النووي وغيره : وأجمع من يعتد به في الإجماع على جواز المسح على الخفين في الحضر والسفر سواء كان لحاجة أو لغيرها حتى يجوز للمرأة الملازمة بيتها والزَّمِن _وهو المريض مرضا مزمنا لا يرجى شفاؤه_ الذي لا يمشي والله أعلم. وقد روى المسح من الصحابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خلائق لا يحصون، قال الحسن البصري: حدثني سبعون من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه عليه الصلاة والسلام كان يمسح على الخفين . ولكن هل الغسل أفضل لأنه الأصل ، وبه قالت الشافعية وجماعة من الصحابة منهم عمر بن الخطاب وابنه عبد الله وأبو أيوب الأنصاري رضي الله عنهم أم المسح أفضل ؟ وبه قال جمع من التابعين : منهم الشعبي وحماد والحكم فيه من خلاف. إذا عرفت هذا فلجواز المسح على الخفين شرطان : أحدهما : أن يلبس الخفين جميعاً على طهارة كاملة فلو غسل رجلاً ثم لبس خفها ثم غسل الأخرى ولبس خفها لم يجز المسح لأنه لم يدخلهما بعد طهارة كاملة ولو ابتدأ اللبس وهو متطهر ثم أحدث قبل أن تصل الرجل إلى قدم الخف لم يجز المسح، نص عليه الشافعي في الأم، لأن الاعتبار بقرار الخف لا بالساق ، واحتج لذلك بأحاديث : منها ما ورد عن المغيرة قال : قلت : يارسول الله أمسح على الخفين ؟ قال: (نعم؛ إذا أدخلتهما طاهرتين) . ولفظة إذا شرط وإن كانت ظرفاً والله أعلم . الشرط الثاني : أن يكون الخف صالحاً للمسح ، ولصلاحيته أمور: الأول : أن يستر الخف جميع محل الغسل من الرجلين فلو قصر عن المحل الفرض لم يجز المسح عليه بلا خلاف لأن ما ظهر واجبه الغسل وفرض المستتر المسح ، ولا قائل بالجمع بينهما فيغلب الغسل لأنه الأصل. الأمر الثاني : أن يكون الخف قوياً بحيث يمكن متابعة المشي عليه بقدر ما يحتاج إليه المسافر في حوائجه عند الحط والترحال لأن المسح رخص لما تدعو إليه الحاجة في لبسه مما يمكن متابعة المشي عليه وهو كذلك وما لا فلا . ولا فرق فيما يمكن متابعة المشي عليه بين أن يكون من جلد ومن شعر أو قطن أو لبد ، أما ما لا يمكن متابعة المشي عليه إما لضعفه كالمتخذ من الخرق الحفيفة ونحوها ، وكذا جوارب الصوفية التي لا تمنع نفوذ الماء فلا يجوز المسح عليها ، وإما لقوته كالمتخذ من الحديد ونحوه فلا يجوز المسح عليه. الأمر الثالث : أن يمنع نفوذ الماء ، فإن لم يمنع فلا يجوز المسح عليه على الراجح لأن الغالب في الخفاف كونها تمنع نفوذ الماء فتنصرف النصوص إليه . الأمر الرابع : أن يكون الخف طاهراً . ويمسح المقيم يوماً وليلةً والمسافر ثلاثة أيام ولياليهن . والأصل في ذلك حديث أبي بكر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم : أرخص للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن ، وللمقيم يوماً وليلةً إذا تطهر ولبس خفيه أن يمسح عليهما وعن صفوان بن عسال رضي الله عنه قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفراً أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة . ولكن من بول أو غائط أو نوم فلا. ويبطل المسح بثلاثة أشياء : بخلعهما ، وانقضاء المدة ، وما يوجب الغسل . لجواز المسح غايات فإذا وجد أحدها بطل المسح: منها إذا خلع خفيه أو أحدهما أو انخلع الخف بنفسه أو خرج الخف عن صلاحية المسح عليه لتخرقه أو ضعفه أو غير ذلك فإنه لا يمسح والحالة هذه إذا كان على طهارة المسح لأنه بوجود ذلك وجب الأصل وهو الغسل. وهل يلزمه استئناف الوضوء أو غسل الرجلين فقط قولان الراجح غسل القدمين فقط. ومنها انقضاء مدة المسح فإذا مضى يوم وليلة للمقيم أو ثلاثة أيام للمسافر بطل مسحه فقط. ومنها انقضاء مدة المسح فإذا مضى يوم وليلة للمقيم أو ثلاثة أيام للمسافر بطل مسحه واستأنف لبساً جديداً. ومنها أن يلزم الماسح الغسل لحديث صفوان : أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا ننزع خفافنا إلا من جنابة ولو تنجست رجل في الخف ولم يمكن غسلها فيه وجب النزع لغسلها فإن أمكن غسلها في الخف فغسلها لم يبطل المسح. والله أعلم.
| |
|
نفرتيتي مدير المنتدى
عدد المساهمات : 3642 تاريخ التسجيل : 20/01/2009 البلد : مصــــر
| موضوع: رد: جواز المسح على الخفين الخميس 3 سبتمبر 2009 - 15:25 | |
| جزاك الله خيرا فعلا نحتاج الكثير من شرح الاحاديث او اى شىء فى الدين بارك الله فيك | |
|