نـــــادي البخـــــــــــاري
جواز المسح على الخفين 1k8bzkw3t5rd
نـــــادي البخـــــــــــاري
جواز المسح على الخفين 1k8bzkw3t5rd
نـــــادي البخـــــــــــاري
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

نـــــادي البخـــــــــــاري

إعلام آلي, دردشة,اخبار البورصة , اغانى ,طبخ , عرووض بيع, تعارف, برامج نت, صور ,مدينة , حوارات , ثقافة ,إعلام , نقاش ,علوم دين ,علماء السنة ,روايات وقصص وادبية
 
الرئيسيةالرئيسية  البوابةالبوابة  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  
إخوتي الأعضاء الجدد   : sousou   Mister Ali اسمحو لنا بأن نحييكم .. ونرحب بكم فكم يسرنا ويسعدنا انضمامكم لعائلتنا المتواضعة التي طالما ضمها منتدانا الغالي على قلوبنا .. نادي البخـــــاري.. وكم يشرفنا أن نقدم لكم .. أخـوتنا وصداقـتـنا التي تتسم بالطهر والمشاعر الصادقة التي تنبع من قلوب مشرفيّ وأعضاء هذا المنتدى السامي  فأهــلا بكم
أهلا بكل الأعضاء وبالأحرى دائمي العضوية معنا , aboud424 نفرتيتي

 

 جواز المسح على الخفين

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
aboud
عضو نشط
عضو نشط
aboud


عدد المساهمات : 132
تاريخ التسجيل : 10/12/2008
العمر : 36
البلد البلد : المدية
الوظيفة الوظيفة : مطاحن

جواز المسح على الخفين Empty
مُساهمةموضوع: جواز المسح على الخفين   جواز المسح على الخفين I_icon_minitimeالإثنين 31 أغسطس 2009 - 23:19

عن جرير رضي الله عنه قال: رَأَيْتُ رَسُولَ اللّهِ صلى الله عليه وسلم بَالَ، ثُمّ تَوَضّأَ ومَسَحَ عَلَى خُفّيْهِ. أخرجه مسلم. 


يعد هذا الحديث هو الأصل في جواز المسح على الخفين، وكان إسلام جرير كان بعد نزول المائدة؛ فلا تكون آية المائدة الدالة على غسل الرجلين ناسخة للمسح، قال النووي وغيره : وأجمع من يعتد به في الإجماع على جواز المسح على الخفين في الحضر والسفر سواء كان لحاجة أو لغيرها حتى يجوز للمرأة الملازمة بيتها والزَّمِن _وهو المريض مرضا مزمنا لا يرجى شفاؤه_ الذي لا يمشي والله أعلم. وقد روى المسح من الصحابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خلائق لا يحصون، قال الحسن البصري: حدثني سبعون من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه عليه الصلاة والسلام كان يمسح على الخفين . ولكن هل الغسل أفضل لأنه الأصل ، وبه قالت الشافعية وجماعة من الصحابة منهم عمر بن الخطاب وابنه عبد الله وأبو أيوب الأنصاري رضي الله عنهم أم المسح أفضل ؟ وبه قال جمع من التابعين : منهم الشعبي وحماد والحكم فيه من خلاف. إذا عرفت هذا فلجواز المسح على الخفين شرطان : أحدهما : أن يلبس الخفين جميعاً على طهارة كاملة فلو غسل رجلاً ثم لبس خفها ثم غسل الأخرى ولبس خفها لم يجز المسح لأنه لم يدخلهما بعد طهارة كاملة ولو ابتدأ اللبس وهو متطهر ثم أحدث قبل أن تصل الرجل إلى قدم الخف لم يجز المسح، نص عليه الشافعي في الأم، لأن الاعتبار بقرار الخف لا بالساق ، واحتج لذلك بأحاديث : منها ما ورد عن المغيرة قال : قلت : يارسول الله أمسح على الخفين ؟ قال: (نعم؛ إذا أدخلتهما طاهرتين) . ولفظة إذا شرط وإن كانت ظرفاً والله أعلم . الشرط الثاني : أن يكون الخف صالحاً للمسح ، ولصلاحيته أمور: الأول : أن يستر الخف جميع محل الغسل من الرجلين فلو قصر عن المحل الفرض لم يجز المسح عليه بلا خلاف لأن ما ظهر واجبه الغسل وفرض المستتر المسح ، ولا قائل بالجمع بينهما فيغلب الغسل لأنه الأصل. الأمر الثاني : أن يكون الخف قوياً بحيث يمكن متابعة المشي عليه بقدر ما يحتاج إليه المسافر في حوائجه عند الحط والترحال لأن المسح رخص لما تدعو إليه الحاجة في لبسه مما يمكن متابعة المشي عليه وهو كذلك وما لا فلا . ولا فرق فيما يمكن متابعة المشي عليه بين أن يكون من جلد ومن شعر أو قطن أو لبد ، أما ما لا يمكن متابعة المشي عليه إما لضعفه كالمتخذ من الخرق الحفيفة ونحوها ، وكذا جوارب الصوفية التي لا تمنع نفوذ الماء فلا يجوز المسح عليها ، وإما لقوته كالمتخذ من الحديد ونحوه فلا يجوز المسح عليه. الأمر الثالث : أن يمنع نفوذ الماء ، فإن لم يمنع فلا يجوز المسح عليه على الراجح لأن الغالب في الخفاف كونها تمنع نفوذ الماء فتنصرف النصوص إليه . الأمر الرابع : أن يكون الخف طاهراً . ويمسح المقيم يوماً وليلةً والمسافر ثلاثة أيام ولياليهن . والأصل في ذلك حديث أبي بكر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم : أرخص للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن ، وللمقيم يوماً وليلةً إذا تطهر ولبس خفيه أن يمسح عليهما وعن صفوان بن عسال رضي الله عنه قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفراً أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة . ولكن من بول أو غائط أو نوم فلا. ويبطل المسح بثلاثة أشياء : بخلعهما ، وانقضاء المدة ، وما يوجب الغسل . لجواز المسح غايات فإذا وجد أحدها بطل المسح: منها إذا خلع خفيه أو أحدهما أو انخلع الخف بنفسه أو خرج الخف عن صلاحية المسح عليه لتخرقه أو ضعفه أو غير ذلك فإنه لا يمسح والحالة هذه إذا كان على طهارة المسح لأنه بوجود ذلك وجب الأصل وهو الغسل. وهل يلزمه استئناف الوضوء أو غسل الرجلين فقط قولان الراجح غسل القدمين فقط. ومنها انقضاء مدة المسح فإذا مضى يوم وليلة للمقيم أو ثلاثة أيام للمسافر بطل مسحه فقط. ومنها انقضاء مدة المسح فإذا مضى يوم وليلة للمقيم أو ثلاثة أيام للمسافر بطل مسحه واستأنف لبساً جديداً. ومنها أن يلزم الماسح الغسل لحديث صفوان : أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا ننزع خفافنا إلا من جنابة ولو تنجست رجل في الخف ولم يمكن غسلها فيه وجب النزع لغسلها فإن أمكن غسلها في الخف فغسلها لم يبطل المسح. والله أعلم.


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://xat.com/Les_bougharien
نفرتيتي
مدير المنتدى
مدير المنتدى
نفرتيتي


عدد المساهمات : 3642
تاريخ التسجيل : 20/01/2009
البلد البلد : مصــــر

جواز المسح على الخفين Empty
مُساهمةموضوع: رد: جواز المسح على الخفين   جواز المسح على الخفين I_icon_minitimeالخميس 3 سبتمبر 2009 - 15:25

جزاك الله خيرا

فعلا نحتاج الكثير من شرح الاحاديث او اى شىء فى الدين

بارك الله فيك
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
جواز المسح على الخفين
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
نـــــادي البخـــــــــــاري :: علـــــــــــوم الديـــــن :: من هدي النبوة-
انتقل الى: